Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 1376

  1. كتاب الطلاق

مُعْتَدَّةٌ، أي عن طلاق رجعيّ أو بائنٍ، صُدِّقَ بِيَمِيْنهِ، لظهورِ ما ادَّعَاهُ؛ وإلاّ فلا لِبُعْدِهِ، أَوْ قَالَ: طَلَّقْتُ فِي نِكَاحٍ آخَرَ فَإِن عُرِفَ، أي النكاحُ السابقُ أو قامت عليه بَيِّنَةٌ، صُدِّقَ بِيَمِيْنِهِ، أي في إرادته، وَإِلاَّ فَلاَ، أيْ وإنْ لم يُعْرَفْ؛ لم يُصَدَّقْ، ويحكم بوقوعِ الطلاقِ في الحالِ لِبُعْدِ دَعْوَاهُ، كذا قال الغزاليُّ، وعبارةُ الروضة تبعاً للرافعيِّ، وإن لم يُعْرَفْ نكاحٌ سابقٌ وطلاقٌ فيهِ؛ وكان محتملاً؛ فينبغى أنْ يقبَلَ التفسيرُ به وإن لم تَقُمْ بَيِّنَةٌ، وأنْ لا يقعَ الطلاقُ وإنْ كانَ كاذباً، ولهذا لو قالَ ابتداءً: طَلَّقَكِ في الشهرِ الماضي زوجٌ غيري؛ لا يُحْكَمُ بوقوعِ الطلاقِ عليهِ، وإنْ كَذَبَ؟ وهذا المذكورُ هو كلامُ الإمامِ بعدَ أنْ نقلَ عن الأصحابِ الحُكمَ بوقوعِ الطلاقِ في الحالِ؛ وقد بَيَّنَهُ كذلكَ في الشرحِ الصغيرِ وأسقَطَ عَزْوَهُ إليه من الكبيرِ، وقد حكاهُ الرويانيُّ وجهاً أيضاً.

فَرْعٌ: لو قال: لم أوْقِعِ الطَّلاَقَ في الحالِ، فالمنصوصُ الذي قطعَ به الأكثرونَ وقوعُهُ في الحالِ.

فَرْعٌ آخَرٌ: لو قالَ: لم أُرِدْ شيئاً بما تَقَدَّمَ، فالصحيحُ وقوعُهُ.

فَصْلٌ: وَأَدَوَاتُ التَّعْلِيْقِ: مَنْ؛ كَمَنْ دَخَلَتْ، أي الدارَ من زَوْجَاتِي فهى طالقٌ؛ وَإِنْ؛ وِإذَا؛ وَمَتَى؛ وَمَتَى مَا؛ وَكُلَّمَا؛ وَأَيٌّ؛ كَأَيِّ وَقْتٍ دَخَلْتِ، أي الدارَ فأَنْتِ طالقٌ، وَلاَ يَقْتَضِيْنَ فَوْراً إِنْ عَلَّقَ بإِثْبَاتٍ، أي ولا وجودَ المعلَّقِ عليه في المجلسِ، فِي غَيْرِ خُلْعٍ، أي إمَّا فيه؛ كما إذا قالَ: إنْ ضَمِنْتِ لي أو إذا أَعْطَيْتِنِى ألفاً فأنتِ طالقٌ؟ فإنهُ يشترطُ الفورَ في الضمانِ والإعطاءِ في بعضِ الصيَغِ المذكورةِ كما سبقَ في الخُلْعِ ولقرينةِ العِوَضِ، إِلاَّ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ، أيْ فإنهُ يُعتبر الفورُ في المشيئةِ فإنه تمليكٌ على الصحيح كما سبقَ، واحترَزَ بقوله: (إِنْ عَلَّقَ بِإِثْبَاتٍ)؛ عمَّا إذا علَّقَ بنفيٍ وسنذكرُهُ بعدُ، وَلاَ تَكْرَاراً إِلاَّ كُلَّمَا، أي فإنها تقتضيهِ وضعاً واستعمالاً، وَلَوْ قَالَ: إِذَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَلَّقَ أَوْ عَلَّقَ، طلاَقها، بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ فَطَلْقَتَانِ، أي واحدةٌ بِالتَّنْجِيْزِ وأُخرى بالتَّعْلِيْقِ، لأنَّ التعليقَ مع وجودِ الصفةِ تطليقٌ فِي الأصحِّ، وقد وُجِدَا بعد التعليقِ الأوَّلِ، أَوْ كُلَّمَا وَقَعَ طَلاَقِي فَطَلَّقَ، فَثَلاَثٌ فِي مَمْسُوْسَةٍ،

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 3، ص 1376 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.