وَكَذَا بَيْتِ نَارِ مَجُوْسِيِّ فِي الأَصَحِّ، لأنهم يعظمونه، والثاني: المنع، لأنه لم يعظم في شريعة قط بخلاف الكنيسة والبيعة، لَا بَيْتِ أَصْنَّامِ وَثَنِيٍّ، لتحريم دخوله، وصورتُهُ: أن يدخلوا دارنا بالأمان أو بالهدنة.
فَرْعٌ: من لا ينتحل دينًا كالدهري والزنديق، لا يغلظ عليه بالوجوه المذكورة على الأصح.
وَجَمْعٍ، أي ويغلظ بجمع من الأعيان، قال الماوردي: ويعتبر فيهم العدالة والفهم، أَقَلُّهُ أَرْبَعَةٌ، لقوله تعالى ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٨٨) قيل: المراد بها أربعة، ولأن اللِّعَان سبب للحد؛ ولا يثبت إلا بأربعة واستحب حضورهم.
وَالتَّغْلِيْظَاتُ سُنَّةٌ لَا فَرْضٌ عَلَى الْمَذْهَبِ، كسائر الأيمان، ووجه مقابله الإتباع، والأصح في التغليظ بالمكان والزمان حكاية قولين، وفي الجمع القطع به.
ويُسَنُّ لِلْقَاضِي وَعْظُهُمَا وَيُبَالِغُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ، أي لعله يرجع، وَأَنْ يَتَلَاعَنَا قَائِمَيْنِ، للإتباع، فيقوم؛ فيلاعن وهي جالسة، ثمَّ يجلس فتقوم فتلاعن (٨٩).
فَصْلٌ: وَشَرْطُهُ زَوْجٌ يَصِحُّ طَلَاقُهُ، أي فغير الزوج لا يصح لعانه لظاهر الآية،