Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 1430

  1. كتاب العدد

كِتابُ الْعَدَدِ

الْعِدَّةُ: أصلُها مِنَ الْعَدَدِ لإِشْتِمالِها عَلَى عَدَدٍ مِنَ الأَقْراءِ أَوِ الأَشْهُرِ، وَهِيَ اسْمٌ لِمُدَّةٍ مَعْدُوْدَةٍ تَتَرَبَّصُ فِيْها الْمَرْأَةُ لِتَعْرِفَ بَراءَةَ الرَّحِمِ، وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِما ذَكَرناهُ؛ وَبِالْوِلَادَةِ. والأَصْلُ فِيْها الإِجْماعُ، والآيَاتُ والأَخْبارُ الآتِيَةُ في الْبَابِ.

عِدَّةُ النِّكاحِ ضَرْبَانِ: الأَوَّلُ مُتَعَلِّقٌ بِفُرْقَةِ حَيٍّ بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ، أي أو لعان، وَإِنَّما تَجِبُ بَعْدَ وَطْءٍ، أي ولو من صبيٍ ومقطوع انثيين باقي الذكر لمفهوم قوله تعالى: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ. . .﴾ الآية (٩٥)، فإن فقده ووجدهما؛ فلا عدة، إن كانت حائلًا دون ما إذا كانت حاملًا، فإنَّه يلحقه كما سيأتي في الباب، فإن فقد الكل فلا عدة لإنتفاء الدخول، أَوِ اسْتِدْخالِ مَنِيِّهِ، لأنه أقرب إلى العلوق من تغييب الحشفة، ونقل الماوردي عن الأصحاب: أن شرط وجوب العدة ولحوق النسب بإستدخال ماء الزوج أن يوجد الإنزال والإستدخال معًا في الزوجية.

وَإِنْ تَيَقَّنَ بَراءَةَ الرَّحِمِ، أي للتعبد فيجب على الصغيرة المدخول بها، وعلى المعلق طلاقها، على تيقن البراءة إذا مضى لها بعد وضع الحمل ستة أشهر، لا بِخَلْوَةٍ في الْجَدِيْدِ، للآية السالفة، والقديم: نعم؛ لفتيا عمر وعلي ﵄ بها، والجواب: أنَّه منقطع كما قال البيهقي (٩٦).

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 3، ص 1430 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.