Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 1434

  1. كتاب العدد

فَصْلٌ: عِدَّةُ الْحَامِلِ بِوَضْعِهِ بشَرْطِ نِسْبَتِهِ إِلَى ذِي الْعِدَّةِ وَلَوْ احْتِمَالًا كَمَنْفِيِّ بِلِعَانٍ، لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. . .﴾ الآية (١٠٠)، فإن لم يكن كونه منه، كما إذا مات الصبي الذي لا يتصور منه الإنزال والجماع، وامرأته حامل فعدتها بالأشهر كما سيأتي، فإن الولد غير لاحق به، وَانْفِصَالٍ كُلِّهِ حَتَّى ثَانِي تَوْأَمَيْنِ، لظاهر الآية المذكورة.

وَمَتَى تَخَلَّلَ دُوْنَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَتَوْأَمَانِ، أي فإن كان بينهما ستة أشهر فصاعدًا فالثاني حمل آخر، وَتَنْقَضِي بِمَيِّتٍ، لإطلاق الآية، لَا عَلَقَةٍ، لأنها لا تعد حملًا (•)، وَبِمُضْغَةٍ فِيْهَا صُوْرَةُ آدَمِيِّ خَفِيَّةٌ أَخْبَرَ بِهَا الْقَوَابِلُ، أي فإن العدة تنقضي بوضعها أيضًا، فَإن لَمْ يَكُنْ صُوْرَةً، أي لا بيّنة ولا خفية، وَقُلْنَ، أي القوابل: هِيَ أَصْلُ آدَمِيِّ انْقَضَتْ عَلَى الْمَذْهَبِ، لأن القصد من العدة معرفة براءة الرحم وهي تحصل برؤية الدم فمثل هذا أولى، والقول الثاني: أنها لا تنقضي؛ وهو مخرَّجٌ من الغُرَّة، وأُميِّة الولد كما نص عليه فيهما، والأول فرق؛ بأن الأصل براءة الذمة من الغرة فلا تجب بالشك، وأمية الولد منوطة باسم الولد، وهذا لا يسمى ولدًا؛ والعدة منوطة باسم الحمل، وهذا يسمى حملًا بخلاف العلقة، وهذه الطريقة هي الصحيحة. أن المسألة على قولين. والطريقة الثانية: القطع بالأول.

وَلَوْ ظَهَرَ فِي عِدَّةِ أَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرِ حَمْلٌ لِلزَّوْجِ اعْتَدَّت بِوَضعِهِ، لأنه يدل على البراءة قطعًا بخلافهما، وَلَوِ ارْتَابَتْ فِيهَا؛ لَمْ تَنكِح حَتَّى تَزُوْلَ الرِّيْبَةُ، أي فإن نكحت بطل لِلتَّرَدُّدِ، أَوْ بَعْدَهَا، أي بعد تمام الأقراء أو الأشهر، وَبَعْدَ نِكَاح اسْتَمَرَّ، لحكمنا بانقضاء العدة ظاهرًا وثبوت حق الزوج الثاني، إِلَّا أَنْ تَلِدَ لِدُوْنِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ عَقْدِهِ، أي فإنه لا يستمر النكاح بل يبطل لأنا تحققنا أنها كانت حاملًا يوم النكاح، أَوْ بَعْدَهَا قَبْلَ نِكَاحٍ فَلْتَصْبِرْ لِتَزُوْلَ الرِّيبَةُ، إذ هو الاحتياط،

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 3، ص 1434 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.