Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 1436

  1. كتاب العدد

أَشْهُر جَاهِلًا، أي إن كان الطلاق بائنًا، أَوْ عَالِمًا فِي رَجْعِيَّةٍ تَدَاخَلَتَا؛ فَتَبْتَدِئُ عِدَّةً مِنَ الْوَطْءِ؛ وَيَدْخُلُ فِيهَا بَقِيَّةُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ، لأنه لا معنى للتعدد والحالة هذه لاتحاد الجنس، فَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا حَمْلًا وَالأُخْرَى أَقرَاءً، أي بأن طلقها وهي حامل ثم وطئها قبل الوضع، أو طلقها وهي حائل ثم وطئها في الأقراء، ثم أحبلها، تَدَاخَلَتَا فِي الأَصَحِّ، لأنهما من شخص واحد فأشبها المتجانسين، والثاني: لا، لاختلاف الجنس، فَتَنْقَضِيَانِ بِوَضْعِهِ، لأنه فائدة التداخل، وَيُرَاجَعُ قَبْلَهُ، أى قبل الوضع إن طرأ الوطء، وهي تعتد بالحمل؛ لأنها في عدة الطلاق الرجعي والحمل لا يتبعض.

وَقِيْلَ: إِنْ كَن الْحَمْلُ مِنَ الْوَطْءِ فَلَا، لأن عدة الطلاق قد سقطت؛ وهي الآن معتدة عن الوطء، والأصح: نعم؛ لأنها في عدة الطلاق، فإن وجبت عليها عدة أخرى كما قدمته؛ وجميع ما ذكرناه فيما إذا كانت لا ترى الدم على الحمل أو تراه، وقلنا ليس هو بحيض، فأما إن جعلناه حيضًا، فهل تنقضي مع الحمل العدة الأخرى بالأقراء؟ فيه وجهان؛ أظهرهما: نعم، أَوْ لِشَخْصَينِ بِأَنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ أَوْ شُبْهَةٍ فَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ كَانَتْ زَوْجَةً مُعْتَدَّةً عَنْ شُبْهَةٍ فَطُلِّقَتْ فَلَا تَدَاخُلَ، أي فتعتد عن كل منهما عدة كاملة خلافًا لأبي حنيفة، لنا أثر عمر ﵁ (•) في ذلك كما رواه إمامنا عن مالك بسنده (١٠١)، ولأنهما حقان مقصودان من جنس

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 3، ص 1436 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.