Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 1524

  1. كتاب الجراح

٧ - وَهاشمَةٌ تَهْشِمُهُ، أي تُكَسِّرُهُ.

٨ - وَمُنَقِّلَة تَنْقُلُهُ، أي تنقل العظم من موضع إلى موضع.

٩ - وَمَأمُومَة تَبْلُغُ خَرِيْطَةَ الدمَاغ، أي المحيطة به وهي أُمُّ الرأسِ.

١٠ - وَدَامِغَة تخْرِقُها، أي تَخرُقُ خريطة الدماغ وتصل الدماغ وهي مذففة.

هذه العشرة؛ هي المشهورة؛ ووراءها أخر على اختلاف ذكرته في الأصل. وجيع هذه الشجاج تفرض في الجبهة؛ كما تفرض في الرأس؛ كما صرح به المصنف، وكذلك يتصور ما سوى المأمومة والدامغة في الخد وقصبة الأنف واللحى الأسفل.

وَيَجِبُ القِصَاصُ فِي الْمُوضحَةِ فَقَطْ؛ لتيسر ضبطها واستيفاء مثلها، وأما غيرها فلا تؤمن الزيادة والنقصان في طول الجراحة وعرضها، ولا توثق باستيفاء المثل، ولذلك لا توجب القِصَاص في كسر العظام، وَقِيلَ: وَفِيْمَا قَبلَها سِوى الحَارِصَةِ، وهي الدَّامِيَةُ؛ وَالبَاضِعَةُ؛ وَالْمُتَلَاحِمَةُ؛ وَالسمحَاقُ؛ لإمكان الوقوف على نسبة المقطوع إلى الجملة، أما الحارصة، فلا قصاص فيها قطعًا كما حكاه الإمام؛ لأنه لا وقع لها ولا يفوت بها شيء، واستثناء المصنف الحارصة مما زاده على المُحَرر، قال في الدقائق: ولابد منه (•)؛ لأن عبارتهم توهم إجراء الخلاف فيها. قُلْتُ: لكن قال في الكفاية: كلامُ جماعةٍ يُفْهِمُ خلافًا فيها.

ولو أَوْضَحَ فِي بَاقِي الْبَدَن؛ أَوْ قَطَعَ بَعضَ مَارِنٍ؛ أَوْ أُذُنٍ وَلَم يُبِنْهُ، وَجَبَ القِصاصُ فِي الأصَح، أما في الأولى: وهي فيما إذا أوضح في بقية بدنه سوى الرأس والوجه، كما إذا أوضح عظم الصدر، أو العنق؛ أو الساعد؛ أو الأصابع؛ فوجه عدم الوجوب القياس على الأرش؛ فإنه لا أرش فيه مقدر، ووجه الوجوب وهو الأصح:

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 4، ص 1524 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.