Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 1610

  1. كتاب البغاة

الطيب: مستحبٌّ، فَإِنْ أَصَرُّوا، أَي بعد إزالة العلّة، نَصَحَهُمْ، أي ووعظهم؛ لأن ذلك أقرب إلى حصول المقصود (٢١٠)، ثُمَّ آذَنَهُمْ بِالْقِتَالِ، أي أعلمهم به، فَإِنِ اسْتَمْهَلُوا اجْتَهَدَ وَفَعَلَ مَا رَآهُ صَوَابًا، وَلَا يُقَاتِلُ مُدْبِرَهُمْ وَلَا مُثخَنَهُمْ وَأَسِيْرَهُمْ، للنهي عنه (٢١١)، نَعَمْ: إن انهزم متحيزًا إلى فئة قريبة أُتبَع أو بعيدة فلا، وَلَا يُطْلِقُ، يعني أسيرهم، وَإِن كَان صَبِيًّا وَامْرَأَةَ حَتَّى تَنْقَضِي الْحَرْبُ وَيَتَفُرَّقَ جَمْعُهُمْ، لينكف شَرُّهُ، إِلَّا أَن يُطِيعَ بِاخْتِيَارِهِ، أي بمتابعة الإمام، وهذا إذا كان حرًا، فإن كان عبدًا فقيل هو كالنساء، وإن كان يقاتل. وقال المتولي: إنْ كان يجيء منه ومن المراهق قتال فهما كالرجال في الحبس، قال الرافعي: وهو حسن. فَاعْلَمْ: أن المصنف جعل قوله (حَتَّى تَنْقَضِيَ الحَرْبُ وَيَتَفَرَّق جَمْعُهُمْ) غايةً لإطلاق الأسير سواء كان رجلًا أو صبيًا أو امرأة وهو صحيح في الرَّجل البالغ، أما الصبي الذي ليس مراهقًا والمرأة؛ فيُطْلَقَانِ بانقضاء القتال على ما صححه في الروضة تبعًا

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 4، ص 1610 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.