Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 1631

  1. كتاب حد القذف

كِتَابُ حَدَّ الْقَذْفِ

الْقَذْفُ الرَّمْيُّ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الرَّمْيُّ بِالزَّنَا تَعْيِيْرًا. وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ. وَالْحَدُّ الْمَنْعُ، فَسُمِّي حَدُّ القَذْفِ وَغَيْرُهُ بِذَلِكَ، لأَنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ مُعَاوَدَتِهِ، وَلأَنَّهُ مُقَدَّرٌ مَحْدُودٌ.

شَرْطُ حَدِّ الْقَاذِفِ التَّكْلِيْفُ، أي فلا حد على صبي ومجنون قياسًا على الزنا، إِلَّا السَّكْرَانَ، أي فإنه يحد وإن لم يكن مكلفًا، كذا ذكره زائدًا على المحرر فلا يحتاج إليه لما أسلفته لك في الباب قبله وغيره، وَالاِخْتِيَارُ، أي فلا حد على المُكرَه على القذف، ولا يعزر، لأنه موضوع عنه، وكذا على المُكرِه بكسر الراء أيضًا، والفرق بينه وبين القتل أنه يمكن جعل يد المكره، كالآلة له، بأن يأخذ يده فيقتل بها، ولا يمكن أن يأخذ لسان غيره فيقذف به، وَيُعَزَّرُ المُمَيِّزُ، أي صبيًا كان أو مجنونًا كما صرح به الرافعي، وَلاَ يُحَدُّ بِقَذْفِ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ، لأنه إذا لم يقتل به فلا يحد بقذفه من باب أولى، وَالْحُرُّ ثَمَانُونَ، لقوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (٢٤٧)، وَالرَّقِيْقُ أَرْبَعُونَ، لأنه يتبعض فكان الرقيق فيه على النصف كحد الزنا، ومراد الآية الأحرارُ بدليل قوله: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ والعبد لا تُقبل شهادته وإن لم يقذف.

وَالْمَقْذُوفِ الإِحْصَانُ، أي وشرط المقذوف الاحصان، وَسبَقَ فِي اللَّعَانِ، وَلَوْ

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 4، ص 1631 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.