Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 1634

  1. كتاب قطع السرقة

فَصَاعِدًا] متفق عليه واللفظ لمسلم (٢٤٩)، خَالِصًا، أي فإن سرق مغشوشًا قطع إن بلغ خالصًا ربعًا وإلّا فلا، أَوْ قِيْمَتّهُ، أي إما ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه ﵊ [قَطَعَ في مِجَنَّ قِيْمَتُهُ - وَفِي لَفْظٍ ثَمَنُهُ - ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ] وهي قيمةُ رُبُعِ دينار إذ ذاك (٢٥٠).

فَرْعٌ: التقويم يكون بالمضروب، والقيمة تختلف بالبلاد والأزمان ويعتبر النصاب وقت إخراجه من الحرز.

وَلَوْ سَرَقَ رُبُعًا سَبِيْكَةٌ لاَ يُسَاوِي رُبُعًا مَضْرُوبًا فَلَا قَطْعَ فِي الأَصَحَّ، لأن المذكور في الخبر لفظ الدينار؛ وهذا الاسم يقع على المضروب؛ ويؤيّده أنّا نقوّم بالمضروب دون غيره، فإن غير المضروب مُقَوَّمٌ كالسلع، وهذا ما صححه الإمام وجزم به العبادي، والثاني: يجب القطع لبلوغ العين قدر النصاب كما في نصاب الزكاة، وبه قال الأكثرون، فينبغي به الفتوى حينئذ.

فَرْعٌ: لو سرق خاتمًا وزنه دون ربع؛ وقيمته بالصنعة تبلغ ربعًا؛ فلا قطع على الصحيح؛ اعتبارًا بالوزن.

فَرْعٌ: التَّبْرُ يقطع بسرقة ربع خالص منه.

وَلَوْ سرَقَ دَنَانِيْرَ ظَنَّهَا فُلُوسًا لاَ تُسَاوِي رُبُعًا قُطِعَ، لأنه قصد سرقة عينها، وَكَذَا ثَوْبٌ رَثٌّ فِي جَيْبِهِ تَمَامُ رُبُعِ دِيْنَارٍ جَهِلَهُ فِي الأَصَحِّ، لأنه أخرج نصابًا من حرزه على قصد السرقة؛ والجهل بجنس المسروق لا يؤثر كالجهل بصفته، والثاني: لا يجب؛ إذ لأنَّهُ لم يقصد سرقة نصاب؛ ويخالف ما ظنه فلوسًا؛ فإنه قصد سرقة عينها.

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 4، ص 1634 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.