بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ] متفق عليه (٢٧٨) وفي البخاري: أنَّهُ ﵊ [أُتِيَ بِسَكْرَانٍ؛ فَأَمَرَ بضَرْبِهِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِيَدِهِ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بنَعْلِهِ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِثَوْبِهِ] (٢٧٩)، وَقِيْلَ: يَتَعَيَّنُ سَوْطٌ، لإجماع الصحابة على الضَّرْبِ بهِ (٢٨٠)، وَلَوْ رَأَى الإِمَامُ بُلُوغَهُ ثَمَانِيْنَ جَازَ في الأَصَحِّ، اقتداءً بعمر، وروى مرفوعًا أيضًا (٢٨١)، والثاني: لا تَجُوْزُ الزيادة، لرجوع عليٍّ ﵁ إلى أربعين (٢٨٢)، وَالزِّيَادَةُ تَعْزِيْرَاتٌ،