Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 1665

  1. كتاب الصيال وضمان الولاة

كِتَابُ الصِّيَالِ وضَمَانِ الوُلاَةِ

افْتَتَحَهُ في الْمُحَرَّرِ بِقَوْلِهِ ﵊: [أُنْصُرْ أخَاكَ ظَالِمًا أوْ مَظْلُومًا] الْحَدِيْثُ (٢٩٥) وَهُوَ فِي صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيْثِ أنَسَ ﵁ وَاسْتُؤْنِسَ لَهُ أَيْضًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ... ﴾ الآية (٢٩٦).

لَهُ دَفْعُ كُلِّ صَائِلٍ عَلَى نَفْسٍ, لقوله ﵊: [مَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ] صححه الترمذي (٢٩٧)، وهذا إذا لم يجد ملجأ، فإن وجده كحصن يغلقه عليه؛ أو هرب، فالأصح: وجوب الهرب، كما سيأتي؛ لأنه ضَرْبٌ من الدفع، أَوْ طَرَفٍ، كالنفس، أَوْ بُضْعٍ، لأنه محترم، أوْ مَالٍ، وإن قلَّ كدرهم لقوله عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 4، ص 1665 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.