Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 1680

  1. كتاب السير

وَيُسَنُّ ابْتِدَاؤُهُ، لقوله ﵊: [إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلاَمِ] رواه أبو داود بإسناد حسن (٣١٥)، قال القفال في فتاويه: وابتداء السلام أفضل من الردِّ. وحكى القاضي فيه خلافًا؛ وأحكامُ السَّلام هنا مَبْسُوطَةٌ في الأصل فَرَاجِعْهَا مِنْهُ فَفِيْهِ مُهِمَّاتٌ. لاَ عَلَى قَاضِي حَاجَةٍ وَآكِلٍ، وَفِي حَمَّامٍ، وَلاَ جَوَابَ عَلَيْهِمْ، لاشتغالهم، واستثنى الإمام من الآكل ما إذا سلَّم بعد الابتلاع وقبل الوضع، وقال: إنه لا يتوجه في هذه الحالة الامتناع، وجزم به المصنف في الأذكار، وبقيت أحوال أخر فراجعها من الأصل، وقد ذكرت هنا فصلًا في تشميت العاطس، وفصلًا آخر في أحكام مهمة يتعين عليك مراجعتها منه والله الهادي.

فَصْلٌ: وَلاَ جِهَادَ عَلَى صَبِيٍّ؛ وَمَجْنُونٍ؛ وَامْرَأَةٍ؛ وَمَرِيضٍ، لأنهم ضعفاء، وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ كالمرأة، أي لا يقدر على القتال أو يَشقُّ عليه لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ ... ﴾ الآية (٣١٦)، وَذِي عَرَجٍ بَيِّنِ، للآية المذكورة، وأما العرج اليسير الذي لا يمنع المشي فلا اعتبار به، وَأَقْطَعَ؛ وَأَشَلَّ، لأنه لا يتمكن من الضرب والاتقاء.

فَرْعٌ: لا يجب على من فَقَدَ معظم أصابعه بخلاف فاقد الأَقَلِّ.

تَنْبِيْهٌ: لا يجب على الأعمى أيضًا، وعجبتُ للمصنف إهماله ولا يجب على الذِّمَّيِّ أيضًا.

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 4، ص 1680 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.