Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 1686

  1. كتاب السير

وَمَجْنُونٍ، قياسًا عليه، وَامْرَأَةٍ، للحديث المذكور، وَخُنْثَى مُشْكِلٍ، إلحاقًا له بالمرأة، وَاعْلَمْ: أَن هؤلاء إذا قاتلوا جاز قتالهم، وقد صرح به في الْمُحَرَّرِ فحذفه المصنف، وَيَحِلُّ قَتْلُ رَاهِبٍ، أي شيخًا كان أو شابًا، وَأَجِيْرٍ؛ وَشَيْخٍ؛ وَأَعْمًى؛ وَزَمِنٍ لاَ قِتَالَ فِيْهِمْ وَلاَ رَأْيَ في الأَظْهَرِ، لعموم قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ... ﴾ (٣٢٦) والثاني: لا يحلُّ؛ لأنهم لا يقاتلون فأشبهوا النساء والصبيان، أما الشيخ وغيره إذا كان له رأيٌ يستعين به الكفار في القتال؛ وكان يُدَبِّرُ لهم أمْرَ الحرب فيجوز قتله قطعًا (٣٢٧).

فَرْعٌ: يجوز قتلُ السوقة على المذهب، وقيل: على القولين.

فَيُسْتَرَقُّونَ وَتُسْبَى نِسَاؤُهُمْ، أي وذراريهم، وَأَمْوَالُهُمْ، أي إذا جَوَّزْنَا قَتْلَهُمْ ولهذا أتى المصنف بالفاء ليُنَبِّه على التفريع، فإن قلنا: بالمنع؟ فالمذهب: أنهم يُرَقُّونَ بنفس الأسر كَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 4، ص 1686 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.