Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 1712

  1. كتاب الجزية

عادة، قال في الحاوي: ويجب أن يُعَلُّواْ الأبوابَ ليدخلها المسلمون رُكبانًا، وَمُقَامَهُمْ، أى ويذكر مدة مقامهم، وَلاَ يُجَاوِزُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، لأن في الزيادة مشقة.

فَائِدَةٌ: لو امتنع من الضيافة اثنان أو ثلاثة أجبروا عليها، فإن امتنع الكل انتقض عهدهم كالجزية؛ قاله في الاستقصاء، وقال مجلي: إذا امتنع الْكُلُّ قُوتِلُواْ؛ فَإِنْ قَاتَلُواْ انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ.

فَصْلٌ: وَلَوْ قَالَ قَوْمٌ: نُؤَدِّي الْجِزْيَةَ بِاسْمِ صَدَقَةٍ لاَ جِزْيَةٍ فَلِلإِمَامِ إِجَابَتُهُمْ إِذَا رَأَى، اقتداءً بعمر ﵁ (٣٧٢) وسواء فِي هذا العرب أو العجم، وَيُضَعِّفُ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةَ؛ فَمِنْ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ شَاتَانِ، وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ بِنْتَا مَخَاضٍ، وَعِشْرِيْنَ دِيْنَارًا دِيْنَارٌ

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 4، ص 1712 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.