Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 1729

  1. كتاب الصيد والذبائح

وَيُتْرَكُ رِجلُهَا الْيُمْنَى وَتُشَدُّ بَاقِي الْقَوَائِمِ، كما ذكره بعد، ووقع في الكفاية ترك الرجل اليسرى فكأنه سبق قلم.

وَأَنْ يُحِدَّ شَفْرَتَهُ، للأمر به (٣٩٩)، وَيُوَجَّهُ لِلْقِبْلَةِ ذَبِيْحَتَهُ، لأنها أفضل الجهات وذلك فى الأضحية ونحوه آكد؛ لأَنَّهُ ﵊ وَجَّهَ كَبْشَهُ إِلَى الْقِبلَةِ (٤٠٠)، وأصح الأوجه: أنه يوجه مذبحها إلى القبلة ولا يوجه وجهها ليمكنه هو أيضًا الاستقبال. وَأَنْ يَقُولَ: بِاسْمِ اللهِ، لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (٤٠١) وأما قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (٤٠٢) فالمراد ما ذبح للأصنام هنا قوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٤٠٣) وسياق الآية دال

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 4، ص 1729 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.