Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 1737

  1. كتاب الأضحية

كاملة لتشملها المغفرة والعتق من النار، وَأَنْ يَذْبَحَهَا بِنَفْسِهِ، للاتباع (٤١٤)، نَعَمْ: تُستثنى المرأة من ذلك فإن الأفضل لها أن تُوَكِّلَ، وَإِلاَّ فَلْيَشْهَدْهَا، لأنه ﵊ أَمَرَ فَاطِمَةَ بِذَلِكَ كما رواه الحاكم وصحح إسناده (٤١٥)

وَلاَ تَصِحُّ إِلاَّ مِنْ إِبِلٍ؛ وَبَقَرٍ؛ وَغَنَمٍ، بالإجماع وما حكاه ابن المنذر عن الحسن بن صالح من تجويزه التضحية ببقر الوحش عن سبعة وبالظبي عن واحد، وبه قال داود: في بقر الوحش شاذ، وَشَرْطُ إِبِلٍ أَنْ يَطْعَنَ فِي السَّنِّ السَّادِسَةِ، وَبَقَرٍ وَمَعْزٍ فِي الثَّالِثَةِ، وَضَأْنٍ فِي الثَّانِيَةِ، هذا هو الصحيح فيها، نعم: قال العبادي والبغوي وصاحب الكافي: الْجَذَعَةُ ما استكملت سَنَةً أو اجْذَعَتْ قبلها أى أسقطت سِنَّهَا، وَيَجُوزُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى، بالإجماع، وَخَصِيٌّ، للاتباع (٤١٦)، وَالْبَعِيْرُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سبْعَةٍ،

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 4، ص 1737 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.