Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 1762

  1. كتاب المسابقة والمناضلة

يقاتل عليها غالبًا، لاَ طَيْرٍ وَصِرَاعٍ فِي الأَصَحِّ، لأنه ليس من آلات القتال، والثاني: يجوز، أما في الطير؛ فلأنه يحتاج إليها في الحرب لإنهاء الأخبار، وأما في الصراع؛ فلأنه ﵊ صَارَعَ رُكَانَةَ عَلَى شِيَاهٍ كما رواهُ أبو داود في مراسيله (٤٦٥)، وأجاب الأول: بأن الغرض أنْ يُرِيَهُ شِدَّتَهُ لِيُسْلِمَ، وَلهَذَا لَمَّا أَسْلَمَ رَدَّ غَنَمَهُ عَلَيْهِ، ثم محلُّ الخلاف ما إذا ثَمَّ عوض؛ فإن لم يكن عوض فلا خلاف في الجواز.

فَائِدَةٌ: صح أنه ﵊ تَسَابَقَ هُوَ وَعَائِشَةُ (٤٦٦)، ولا خلاف في جواز المسابقة على الأقدام بلا عوض، وبه الأصح المنع بعوض، ومن الحديث المذكور يؤخذ جواز المسابقة من النساء وإن كان المنقول في الرافعي والكفاية المنع؛ لأنهن لَسْنَ من أهل الحرب.

فَصْلٌ: وَالأَظْهَرُ: أَنَّ عَقْدَهُمَا، يعني عقد المسابقة والمناضلة، لاَزِمٌ لاَ جَائِزٌ، كالإجارة، والثاني: أنه جائز كَالْجُعَالَةِ، ومحل الخلاف فيمن التزم المال، فأما من لم يلتزم شيئًا وقد يَغْنَمُ؛ فجائزٌ في حقه قطعًا، ثم فَرَّعَ المصنفُ على القولين باللزوم فقال: فَلَيْسَ لأحَدِهمَا فَسْخُهُ، لأن هذا شأن العقد اللازم، نعم: لو بَانَ بالعوض المعين عيبٌ ثبت حقُّ الفسخ، وَلاَ تَرْكُ العَمَلِ قَبْلَ شُرُوعٍ وَبَعْدَهُ، أي سواء كان ناضلًا أو منضولًا وأمكن أن يدركه صاحبه ويسبقه وإلّا فلا، فله الترك؛ لأنه ترك حق نفسه، وَلاَ زِيَادَةٌ وَنَقْصٌ فِيْهِ، أى في العمل، وَلاَ فِي مَالٍ، أي إلاّ أن يفسخا العقد الأول ويستأنفا عقدًا كما ذكره في الروضة تبعًا للرافعي، هذا كله تفريع على قول اللزوم. وعلى قول الجواز، يجوز جميع ذلك.

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 4، ص 1762 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.