Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 1775

  1. كتاب الأيمان

الشَّاذَّةُ كخَبَرِ الواحد في وجُوبِ العملِ بها، وأجاب الأول: بأن الشَّاذَّ إنما يكون كخبر الواحد إذا ثبت كونهُ قرآنًا ولا ثبوت لأنه يجوز أن يكون تفسيرًا؛ وعموم القراءة المشهورة أولى (٤٨٠)، وَإِنْ غَابَ مَالُهُ انْتَظَرَهُ، وَلَم يَصُمْ، أي وإن حلت له الزكاة، لقدرته على التكفير بالمال من غير ضرر (•) وأخذ الزكاة لحاجة تختص بمكانه والكفارة تعتبر بإمكانه.

فَرْعٌ: لو لم يجد الرقبة ومالُهُ حاضرٌ! أنتظرَ أيضًا.

وَلاَ يُكَفّرُ عَبْدٌ بِمَالٍ، لعدم ملكه له؛ ولو بالتمليك على الأظهر، إِلَّا إِذَا مَلْكَهُ سَيِّدُهُ طَعَامًا أَوْ كِسْوَةً، ليكفَّرَ بهما أو ملكه مطلقًا ثم أذن له في ذلك، وَقُلْنَا: يَملِكُ، أما إذا أطلق التمليكَ؛ فإنه لا يملك إخراج كفارته بغير إذن سيده، وخرج بقوله (طَعَامًا أوْ كِسْوَةً) ما إذا ملكه عبدًا ليعتقه عنها وهو الأصح؛ لأنه يستعقب الولاء ولا يمكن إثباته للعبد، بَلْ يُكَفَّرُ بِصَوْمٍ، لما ذكرناه من أنه لا يملك ولو مُلَّكَ على الأظهر.

فَرْعٌ: إذا قلنا له أنْ يكفَّرَ بالمال فمقتضى كلام صاحبِ التَّنْبِيْهِ: أنه ليس له العَّدُولُ عنه إلى الصيام، والذي أبداهُ الإمام والرافعيُّ الجوازُ.

وَإِنْ ضَرَّهُ، يعني الصوم كَالْحَرِّ الشديد والنهار الطويل أو كان يضرُّهُ ويُضعِفُهُ عن العمل، وَكَانَ حَلَفَ وَحَنِثَ بِإِذْنِ سَيَّدِهِ صَامَ بِلاَ إذْنٍ، لوجود الرضى من السيد فيهما، أَوْ وُجِدَا، يعني الحلف والحنث، بِلاَ إذْنٍ لَمْ يَصُمْ إِلَّا بِإذْنٍ، لأنه لم

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 4، ص 1775 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.