Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 1880

  1. كتاب التدبير

مَوْتِي، أي: فَإِنْ وُجِدَتِ الصَّفَةُ وَماتَ، أي فإن مات على الصفة المذكورة، عَتَقَ وَإِلَّا فَلاَ، قياسًا على تعليق العتق.

وَيُشْتَرَطُ الدُّخُولُ قَبْلَ مَوْتِ السَّيَّدِ، كسائر الصفات المعلق عليها، وإن مات السيد قبل الدخول فلا تدبير ولغا التعليق، إلا أن يصرّح كما سيأتي أثره، فَإِنْ قَالَ: إِنْ مِتُّ ثُمَّ دَخَلْتَ فَأَنْتَ حُرٌّ اشْتُرِطَ دُخُولٌ بَعْدَ الْمَوْتِ، اعتبارًا بمقتضى تعليقه، وَهُوَ، أي الدخول بعد الموت، عَلَى التَّرَاخِي، أى ليس في لفظه ما يقتضي الفورية، وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ بَيْعُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ، إذ ليس له إبطال تعليق الميت، وإن كان للميت أن يبطله كما لو أوصى لرجل بشيء ثم مات ليس للوارث بيعه وإن كان للموصي أن يبيعه.

وَلَوْ قَالَ: إِذَا مِتُّ وَمَضَى شَهْرٌ فَأَنْتَ حُرٌّ فَلِلْوَارِثِ اسْتِخْدَامُهُ فِي الشَّهْرِ، لبقائه على ملكه، لاَ بَيعُهُ، لما سلف، وَلَوْ قَالَ: إِنْ شِئْتُ فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ أَوْ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي إِنْ شِئْتُ اشْتُرِطَتِ الْمَشِيْئَةُ مُتَّصِلَةً، كما لو قال لامرأته: أنتِ طالقٌ إن شِئْتِ، وَإِنْ قَالَ: مَتَى شِئْتُ فَلِلتَّرَاخِي، لأنه صريح فيه، وكذا مهما شئت، نَعَمْ: تشترط المشيئة في حياة السيد كسائر الصفات المعلق عليها إلا إذا علق صريحًا بِمَشِيئَتِهِ بعد الموت؛ وإنما يحصل العتق بمشيئة بعد الموت وكذا.

وَلَوْ قَالاَ لَعَبْدِهِمَا: إِذَا مِتْنَا فَأَنْتَ حُرٌّ لَمْ يَعْتِقْ حَتَّى يَمُوتَا، أي إمَّا معًا أو مُرَتَّبًا؛ لأنهما عَلَّقَا عتقه بموتهما، ثم إن ماتا معًا فالحاصل عتق لا تدبير على الأصح، وإن ماتا مرتبًا فقيل ليس بتدبير، والأصح أنه إذا مات أحدهما صار نصيب الثاني مدبرًا، فَإِنْ مَاتَ أحَدُهُمَا فَلَيْسِ لِوَارِثهِ بَيْعُ نَصِيْبِهِ، لأنه صار مستحق العتق بموت الشريك.

فَصْلٌ: وَلاَ يَصِحُّ تَدْبِيْرُ مَجْنُونٍ؛ وَصَبِيًّ لاَ يُمَيَّزُ، لعدم أهليتهما للعقود، وَكَذَا مُمَيَّزٌ فِي الأَظْهَرِ، كإعتاقه، والثاني: الصحة؛ لأنه لا يضيع فيه بل هو باق على ملكه، والخلاف كالخلاف في وصيته وقد سلف في بابه، وَيَصِحُّ مِن سَفِيْهٍ، لأنه صحيح العبارة ولا ضرر عليه في ذلك.

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 4، ص 1880 (SanadKitab #20561, hlm. urut 1855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.