Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 206

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

إن الصلاة لم ترِدْ بها السُّنَّةُ، والثاني: لا يجوز، فإن فعلها بطلت صلاته، لأنه نقل ركناً إلى غيره، وهذا الوجه واه جداً.

وَرَفْعِ يَدَيْهِ، للاتباع كما أخرجه البيهقي (٣٩٠)، والثاني: لا، قياساً على سائر الأدعية في الصلاة، وَلاَ يَمْسَحُ وَجْهَهُ، قال البيهقي: لست أحفظ فيه عن السلف شيئاً، والثاني: نعم لحديث واه مطلق لا مقيد بالقنوت (٣٩١)، وَأَنَّ الإِمَامَ يَجْهَرُ بِهِ، للاتباع كما أخرجه البخاري (٣٩٢) لكن دون جهر القراءة كما صرح به الماوردي،

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 1، ص 206 (SanadKitab #20561, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.