Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 242

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

فَرْعٌ: التلفظ بالنذر عامداً لا يبطل الصلاة على الأصح في شرح المهذب والصدقة والعتق وسائر القُرب مثلهُ قياسًا إذا لم يكن فيها خطاب.

فَرْعْ ثَانٍ: لو دعا النبي ﷺ فِي عصره مصليًا فأجابه لم تبطل صلاته على

الصحيح، والذى يَظْهَرُ أن إجابته بالفِعلِ الكثير كالقولِ.

فَرْعٌ ثَالِثٌ: في نداء أحد الوالدين ثلاثةُ أَوْجُهٍ: في البحر في باب إمامة المرأة أصحها عنده أن الإجابة لا تجب، وثانيها: تجب وتبطل الصَّلاة، وثالثها: تجب ولا تبطل.

وَالأَصَحُّ أَنَّ التَّنَحْنُحَ، وَالضَّحِكَ، وَالْبُكَاءَ، وَالأَنِينَ، وَالنَّفْخَ إِنْ ظَهَرَ بِهِ حَرْفَانِ بَطَلَتْ، كما لو أتى بحرفين على وجه أخر (٤٦٧)، وَإِلاَّ فَلاَ، ووجهُ مقابلهِ أنَّهُ

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 1، ص 242 (SanadKitab #20561, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.