Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 419

  1. كتاب الجنائز

الوالي هنا وإن قبل به فِي الصلاة، وَبِهَا، أى وأولى النساء بغسلها، قَرَابَاتُهَا، لوفور شفقتهن، وَيُقَدَّمْنَ عَلَى زَوْجٍ فِي الأَصَحِّ، لأنهن أليق، والثاني: أنه يقدم عليهن، لأنه يطَّلِعُ على ما لا يَطَّلِعْنَ عليه، وَأَوْلاَهُنَّ ذَاتُ مَحْرَمِيَّةٍ، لوفور الشفقة، ثُمَّ الأَجْنَبِيَّةُ، قُلْتُ: ويقدم عليها ذوات الولاء كما نص عليه إمامنا، ثُمَّ رِجَالُ الْقَرَابَةِ كَتَرْتِيبِ صَلاَتِهِمْ، لأنهم يطلعون على ما لا يِطلع غيرهم عليه. قُلْتُ: إِلَّا ابْنَ العَمِّ وَنَحْوَهُ، أي وهو كل قريب ليس بِمَحْرَمٍ، فَكَالأَجْنَبِيِّ، وَاللهُ أَعْلَمْ، أى لا حَقَّ لهُ فِي الغسل، وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِمُ، أى على رجال القرابة، الزَّوْجُ فِي الأَصَحِّ، لأنه يطلع منها على ما لا يطلعون عليه، والثاني: لا؛ بل يقدمون عليه؛ لأن النكاح ينتهي بالموت وسبب المحرمية يدوم ويبقى.

فَرْعٌ: كل مَن قدمناه شرطه الإسلام وأن لا يكون قاتلًا.

وَلاَ يُقْرَبُ الْمُحْرِمُ طِيبًا، وَلاَ يُؤْخَذُ شَعْرُهُ وَظُفْرُهُ، إبقاءًا لأثر إحرامه (٨١٠)، وَتُطَيَّبُ الْمُعْتَدَّةُ، أى الْمُحِدَّةُ، فِي الأَصَحِّ، لزوال المعنى فيها وهو التفجع ونحوه بالموت، والثاني: لا، كَالْمُحْرِمِ. واحترزتُ بِالْمُحِدَّةِ عن الرجعية! فإنه لا إحداد عليها. وَالْجَدِيدُ أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ أَخْذُ ظُفْرِهِ وَشَعْرِ إِبْطِهِ وَعَانَتِهِ وَشَارِبِهِ، كما يتنظف الحيُّ بها، لأنها من كمال الطهارة. قُلْتُ: الأَظْهَرُ، أي المنصوص فِي الأُمِّ والمختصر، كَرَاهَتُهُ وَالله أَعْلَمُ، لأنه لم يصح فهو مُحْدَثٌ، وصحَّ النهىُّ عن محدثات الأمور (٨١١)، وكما لا يختن، قال فِي الروضة: وصرح الأكثرون

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 1، ص 419 (SanadKitab #20561, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.