Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 508

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

المفروضة، وَلاَ يَكفى هَذَا فَرْضُ مَالِي، لأنه قد تكون كفارة ونذرًا، وَكذا الصدَقَةُ، أيْ صدقة مالي أو صدقة المال، فى الأصَح، لأنها قد تكون نافلة، والثانى: يكفى؛ لأنه ظاهر في الزكاة، فإن نوى الصدقة فقط، قال في شرح المهذب: لم يُجزِهِ (•) على المذهب وبه قطع الجمهور، وحكى الرافعى فيه وجهًا ضعيفًا.

فَرع: لو نوى الزكاة دون الفرضية أَجْزَأهُ في الأصحِّ، إذ لاتكون إلا فرضًا وبهذا خالفت الصلاة.

فَرْع: لو قال: هذا فرضى، قال البدنيجى: لا يجزيه قطعًا، قال: ونصُّ الشافعي ﵁ على الإجزاء مُؤَل.

فَرْع: لو أخرج خمسة ونوى بكلها الزكاة والتطوع لم تُجزِهِ عن الزكاة، وكانت تطوعًا. ذكره في البحر.

وَلاَ يَجِبُ تَعينُ المال (٩٥٣)، كالكفارات، وَلَو عَينَ لَمْ يَقَع عَنْ غيرِهِ، كما لو أخرج خمسة عن النصاب الغائب فَبَانَ تالفًا، فإنه لا يتمكن من صرفه إلى الحاضر، ويلْزَمُ الوَلي النَّيةُ إِذَا أخرَجَ زَكَاةَ الصبِيِّ وَالمَجنُونِ، لأن المؤدَّى عنه ليس أهلًا لها، فينوب عنه فيها كما في القَسمِ، وذكر في شرح المهذب السفيه معهما؛ وفيه نظر؛ لكنه لم ينفرد به فقد ذكره الجرجانى في شافيه، وَتكْفِي نيَّةُ المُوَكّلِ عِندَ الصرفِ إِلَى الوَكِيلِ فِي الأصَحِّ، لوجود النية من المتعبد بالزكاة، والثاني: لا يكفي كالحج، وفرَّقَ الأول بينهما: بأن العبادة في الحج فعل النائب فوجبت النية منه،

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 1، ص 508 (SanadKitab #20561, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.