الحاكم: صحيح الإسناد (٩٥٤)، وَلاَ تجعّلُ لِعامَيْنِ، أي فصاعدًا، فِي الأصَح، لأن الزكاة عن السنة الثانية لم ينعقد حولها، والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز كالتعجيل قبل كمال النصاب، والثانى: نعم صححه جماعة؛ وفي الشامل: أنه المذهب المشهور لحديث فيه منقطع (٩٥٥) وهو المنصوص وعليه الأكثرون خلاف ما وقع للرافعي وشرطه أن يبقى عنده بعد التعجيل نصاب.
وَلَه تعجِيلُ الفطْرَةِ مِنْ أولِ رَمَضَان، لأن التقديمَ بيوم أو يومين جائز بإجماع المخالف؛ فنقيس الباقي بجامع إخراحها في جزء منه، وَالصحِيحُ مَنْعُهُ قَبلَهُ، لأنه تقديم على السببين؛ وهما رمضان والفطر، والثانى: لا، لأن وجود الشخص في نفسه سبب زكاة الفطر.
وَأنهُ لاَ يَجُوزُ إِخْرَاجُ زَكاَةِ الثمَرِ قَبلَ بُدُو صَلاَحِهِ، وَلاَ الحب قَبلَ اشتِدَادِهِ، لأن وجوبهما بسبب واحد فيمتنع التقديم عليه، والثانى: يجوز كزكاة المواشى قبل الحول، وَيَجُوزُ بَعدَهُمَا، أي بعد بدُو الصلاح واشتداد الحب لثبوت الوجوب وإن لم يلزم الإخراج، والثانى: لا يجوز، لعدم العلم بالقَدرِ، ولا يجوز التقديم قبل بروز الثمرة وكذا قبل السنبلِ وانعقاد الحَب.