Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 554

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع

بِصَوْمِ تَطَوُّع أَوْصَلاَتِهِ فَلَهُ قَطْعُهُمَا، أما صوم التطوع فلقوله ﷺ: [الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ] قال الحاكم: صحيح الإسناد (١٠٠٥)، وأما صلاة التطوع فبالقياس على الصوم، وَلاَ قَضَاءَ، أما الصوم؛ فلأنه ﵊ [خَيَّرَ أُمَّ هَانِئَ فِيهِ] كما رواه أبو داود وغيره (١٠٠٦)، وأما الصلاة فقياسًا عليه، ثم إن كان بعذر مثل أن يعز على من أضافه صومه لم يكره الخروج منه؛ وإلا كره في الأصح.

فَرْعٌ: كَل من شَرَعَ في تطوع؛ فله أن يخرج منه؛ ولا قضاء إلَّا في الحج والعمرة في الأمرين المذكورين.

وَمَنْ تَلَبَّسَ بِقَضَاءٍ، أي عن واجب، حَرُمَ عَلَيْهِ قَطْعُهُ إِنْ كَانَ عَلَى الْفَوْرِ، وَهُوَ صَوْمُ مَنْ تَعَدَّى بِالْفِطْرِ، كالأداء المضيّق فإنه لا يجوز الخروج منه قطعًا، وَكَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْفَوْرِ، فِي الأَصَحِّ: بِأَنْ لَمْ يَكُنْ تَعَدَّى بِالْفِطْرِ، لأنه صار متلبسًا بالفرض ولا عذر فيلزمه إتمامه كما لو شرع في الصلاة في أول الوقت؛ وهذا ما نص عليه أيضًا، والثانى: لا يحرم، لأنه متبرع بالشروع فيه فأشبه المسافر يشرع في الصوم ثم يريد الخروج منه.

خَاتِمَةٌ: في كتاب فضائل الأوقات للبيهقي حديث هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 2، ص 554 (SanadKitab #20561, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.