Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 590

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام

عبد الله بن زيد بن ثابت (١٠٥٩) وأخرجه أحمد من حديث عائشة ﵂ (١٠٦٠)، ويُكره تركه، ولا فرق في ذلك بين الحج والعمرة، والرجل والمرأة والحائض والنفساء (١٠٦١)، فَإِن عَجَزَ تيمَّمَ، لأن الغسل يراد للقربة والنظافة؛ فإذا تعذر أحدهما بقى الآخر، ولأنه ينوب عن الغسل الواجب، فالمندوب أَولى. ولو ذكر المصنف هذا عقب جميع الأغسال لكان أولى لشمول الحكم لكلها.

فَرْعٌ: يستحب أن يتأهَّبَ للإحرام بحلق العانة؛ وتقليم الأظافر؛ وقص الشارب؛ ونتف الإبط، وينبغي تقديم هذه الأمور على الغسل كما في حقِّ المَيِّتِ.

وَلدُخُولِ مَكْةَ، أي حلالًا كان أو محرمًا اقتداء به ﷺ، أما في حق المُحْرِمِ فهو في البخاري (١٠٦٢)، وأما في حق الحلال فذكره الشافعي في الأم قال: وكان ذلك

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 2، ص 590 (SanadKitab #20561, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.