Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 67

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه والاجتهاد والأواني

وَلاَ تَنْجُسُ قُلَّتَا الْمَاءِ بِمُلاَقَاتِ نَجِسٍ، لقوله ﷺ: [إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتيْنِ لَمْ

يَحْمِلِ الْخَبَثَ] صححه الحفاظ (٨٥)، فَإنْ غَيَّرَهُ، أي حِسّاً أو تقديرًا، فَنَجِسٌ، بالإجماع، فإن تغير بعضه فظاهر المذهب نجاسة الجميع، والأصح عند المحققين تنجس المتغير فقط، ويصير مع الباقى كنجاسة جامدة فيه، فإن كان دون قلتين فنجس وإلّا فطاهر، فَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِمَاءٍ طَهَرَ، لزوال علة النجاسة (٨٦)، وفي الأول

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 1، ص 67 (SanadKitab #20561, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.