Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 69

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه والاجتهاد والأواني

أيضًا. قُلْتُ: ذَا الْقَوْلُ أَظْهَرُ، وَالله أَعْلَمُ (٨٨)، ووجه مقابله القياسُ على غيرها من النجاسات، قُلْتُ: ويستثنى أيضًا مسائل أخرى مذكورة في الشرح.

وَالْجَارِي كَرَاكِدٍ، أي فالقليل منه ينجس بالملاقاة لضعفه، وَفِي الْقَدِيمِ لاَ يَنْجُسُ بِلاَ تَغَيُّرٍ، إعطاء له حكم الكثير.

وَالْقُلَّتَانِ خَمْسُمِائَةِ رَطْلٍ بَغْدَادِيِّ، لقوله ﷺ: [إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتيْنِ مِنْ قُلاَلِ

هَجْرٍ لَمْ يُنْجِسْهُ شَئٌ] (٨٩) وهما بالأرطال ما ذكره المصنف، وقيل: ستمائة؛ وقيل:

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 1، ص 69 (SanadKitab #20561, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.