Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 686

  1. كتاب البيع
  2. باب البيوع المنهي عنها

بابُ الْبُيُوع الْمَنْهِيِّ عَنْها

بَاب: أي هذا باب البيوع المنهي عنها.

نَهى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحلِ، هذا النهي متفق عليه (٢١)، وَهُوَ ضِرَابُهُ، أي طروق الفعل للإنثى، وَيُقَالُ: مَاؤهُ، ويقَالُ: أجرَةُ ضِرَابِهِ، فَيَحرُمُ ثَمَنُ مَائِهِ، لأنه غير متقوم (٢٢)، وَكَذَا أُجْرَتُهُ فِي الأصَحِّ، لأن فعل الضراب غير مقدور عليه للمالك بل يتعلق باختيار الفعل، والثاني: يجوز؛ كالاستئجار لتلقيح النخل.

وَعَنْ حَبَلِ الحَبَلَةِ، هذا النهي متفق عليه أيضًا (٢٣)؛ وَهُوَ نَتَاجُ النتاج؛ بِأَن يَبِيعَ نَتَاجَ النتَاج؛ أَوْ بِثَمَنٍ إِلَى نَتَاجَ النتَاج، أي والأولُ: تفسير أهل اللغة، والثاني: تفسيرُ راوي الحديث، وعلى التفسيرين وجه البطلان لائح، أما الأول: فلانتفاء

Rujukan halaman ini: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ج 2، ص 686 (SanadKitab #20561, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.