Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 2, halaman 433

  1. لا التي لنفي الجنس

فإذا كان كذلك لم يبعدُ مذهبُ المبرّد كُلّ البعد.

والأمر الثاني: نقول: قد يؤخذ له اشتراط التكرار من إشارة كلامه، وذلك أنه أطلق القول في إعمالها بقوله: «مفردةً جاءَتْك أو مكّرره»، ثم بعد ذلك لم يذكر فيها الإلغاء إلا مع التكرار حين قال: «والثاني اجعلا» كذا وكذا، ثم قال: «وإن رفعت أولًا لا تنصبا»، أى: لا تنصب الثاني. فهو إنما تكلم على جواز الإلغاء في مسألة التكرار، ولو كان الإلغاء عنده جائزًا بإطلاقٍ لم يحتج إلى فرضه مع التكرار؛ فقد يفهم له هذا الشرط من وضعه مثال التكرار.

وقوله: «اجعلا» و «لا تنصبا» الألف فيهما بدلٌ من نون التوكيد الخفيفة، أبدلت للوقف عليها، لأنها كتنوينِ المنصوب تُرَدّ اُلفًا. ونظيره قول الأعشى: /

وَلَا تَعْبُدِ الأوثانَ وَاللهَ فَاعْبُدَا

* * * *

وَمُفْردًا نَعْتًا لِمَبْنِىٍّ يَلِى

فَافْتَحْ، أَو انْصِبَنْ، أو ارْفَع، تَعْدِلِ

وَغَيَر مَا يَلِى، وَغَيرَ المُفْرَدِ

لَا تَبْنِ وَانْصِبَنْ، أوِ الرّفْعِ اقْصِدِ

تكلم في هذين المزدَوَجَينِ على حكم النعتِ من التوابع، وإنما تعرض

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 2، ص 433 (SanadKitab #20562, hlm. urut 1094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.