Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 2, halaman 516

  1. أعلم وأرى

فالهمزة مزيدةٌ على عَلِمَ، فينبغي أن يبقى في أَعلَمَ حكمُ عَلِمَ، ألا ترى إلى بقاء أحكام عَلِمَ فيه بعد النقل: من عدم الاقصار على أحد المفعولين الثاني والثالث، وغير ذلك من الأحكام؟

وأمّا كونه مُعمَلًا في حالٍ واحدة فذلك قياس مع وجود السماع، وأيضًا فذلك من وجهين مختلفين؛ إذ الفعلُ من جهة المعنى مؤثّرٌ في الأول فلم يصحّ إلغاؤه بالنسبة إليه كما لم يصحّ إلغاءُ ضربتُ ولا كسوتُ، وغير مؤثّرٍ في الثاني والثالث فصحّ إلغاؤه عنهما [كما صح إلغاؤه عنهما] قبل النقل باتفاق. وإنما يمتنع الإلغاء وعدمُه في حالةٍ واحدةٍ إذا لم تختلف الجهتان، ولذلك لم يصحّ إلغاء عَلِمَ عن أحد مفعوليه دون الآخر، وإنما رُفِضَ لئلا يبقى المبتدأ بلا خبر والخبر بلا مبتدأ، وذلك مفقود.

والحكم الثاني: التعليق، نحو أعلمت زيدًا أأبوه عندك أم أخوه؟ ، وأعمتك/: ما زيدٌ قائمٌ، ومنه في نَبّأَ الآتية بعد هذا قول الله تعالى: ﴿وقال الذين كفَرُوا هَل نَدُلُّكُم على رَجُلٍ يُنَبِّئكُم إذا مُزّقتُم كُلّ مُمَزّقٍ إنّكُم لفي خَلقٍ جديد﴾. وأنشد المؤلّف:

حَذَارِ فقد نُبّئتُ أنّك للّذي

ستُجزَى بما تسعى فتسعدَ أو تَشقى

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 2، ص 516 (SanadKitab #20562, hlm. urut 1177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.