Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 2, halaman 571

  1. الفاعل

كأنه قال: أو مفهمٍ ذاتَ حِرٍ مُتَّصلٍ وهو شبيه بقوله ﵇: «لا يُقْتَل مسلمٌ بكافر، ولا ذو عَهْدٍ فى عَهْده»، قال المحققون: معناه: ولا ذو عَهْدٍ فى عهده بكافر. وبذلك يصحّ معنى الحديث، فكان تقدير حلول المعطوف فى محلّ المعطوف عليه يشعر بلزومه قيدَه، حتّى كأنّ الموضع له. فإذا اجتمع الشرطان لزمت التاء فقلت: قامت هند، ونَدَّت الشاةُ، وضلَّتِ الأتانُ ولا يقال: قام هند، ولا نَدَّ الشاة -وأنت تريدُ الأنثى- ولا ضلّ الأتانُ- وما جاء من قولهم: قال فلانة، فشاذٌ يحفظ ولا يقاسُ عليه، وسيذكره.

ولَمَّا عيّن لِلُّزومِ هذين الموضعين، دلّ على أنه فى غيرهما بالخيار، لأنّ ضد اللزوم الجواز، وذلك مع المؤنث المجازىّ التأنيث، مع الحقيقى مع الفصل، ومع غير ذلك. وجوازُ الوجهين فى ذلك كلّه مختِلفٌ، فمنه ما يقوى فيه [لحاقُ التاء، ومنه ما يقوى فيه] خلافه، فلذلك فَصّل الحكم فيه فقال أَوّلًا:

وَقَدْ يِبيحُ الفَصْلُ تْركَ التَّاءِ فىِ

نَحُوِ: أَتىَ القْاَضِىَ بِنْتُ الَواقِفِ

يعنى أنّ الفعل قد يُسْنَد إلى ظاهرِ المؤنُّثِ الحقيقي، فلا تلحق الفعل علامة التأنيث، ويستباح ذلك لأجل الفاصل الحاصل بين الفعل والفاعل، ومَثّل ذلك بقوله: أتى القاضىَ بنتُ الواقف. ففصل بالقاضى بين الفعل والفاعل. وإنما جاز ذلك لمكان الفصل؛ لأن الفاصل لما كان مُبِعْدًا بين الفعل والفاعل

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 2، ص 571 (SanadKitab #20562, hlm. urut 1232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.