Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 2, halaman 582

  1. الفاعل

في محلّ التعليم ينافى التعليم، هذا مع أنه نصّ على لزوم التاءِ فى غير ما استثنى، فكان مُوهِمًا دخول هذه المسألةِ فى ذلك الحكم، وهو فاسدٌ.

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن نقول: لا نعلم أنه لم ينصَّ عليه، لنه قد علَّق الحكم بحذف التاء على علّة قصد الجنس، والقاعدةُ الأصولية أن الحكم إذا علق على علَّة، فهو عموم بالنَّصّ لا بالقياس عند طائفة، فكأنه قال: كلُّ ما قصِد فيه الجنسُ فحذف التاء فيه سائغٌ مستحسنٌ.

والثانى: إذا سلّمنا أنه عامٌّ بالقياس لا بالنصّ، فالقياس يُخصّ به العموم عند جماعةٍ، فلعلَّ الناظم قائِلٌ بأحدى هاتين الدَّعْوَيين، فلا يكون عليه اعتراض. وفى هذا الجواب نظرٌ. ويمكن أن يكون راجعًا إلى إسقاط لتاء لأجل الفصل. وفى هذا نظرٌ أيضا. والأَولى أن يقال: إنه تركَ ذِكْرَ هذا الفَرْعِ رأسًا فلم يتعَرضْ له. والله أعلم.

ثم قال:

وَالتَّاءُ مَعْ جمْع سَوَى السَالِم مِنْ

مُذَكّرٍ، كَالتَّاءِ مَعْ إِحدَى اللَّبِنْ

يعنى أَنَّ ما عدا جمع المذكّر السالمِ من الجموع فحكمُها إذا أُسند إليها الفعلُ حكمُ الواحد المجازىّ التأنيث، فى جواز لحاق التاءِ وعدم لحاقها. والجموع ثلاثةُ أضربٍ:

جمع تكسير لمذكّر كان أو المؤنث، كالرجال والهنود. فهذا تقولُ فيه:

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 2، ص 582 (SanadKitab #20562, hlm. urut 1243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.