Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 3, halaman 45

  1. «النائب عن الفاعل»

مجازًا كالذي هو حقيقة في الحكم؛ ولذلك أُقِيم ابتدات$, وإذا كان كذلك فإقامة المجرور مع وجود الظرف المتّسَع فيه كإقامته مع وجود المفعول به. وهو رأي السيرافي. وأجاز ذلك بعضهم, وهو رأي ابن الباذش, إمّا لأنّ الظرف المتّسع فيه لا يبلغ أن يقوى قوةَ المفعول به حقيقة؛ إذ هو ظرف حقيقة فلا يجري عليه حكم المفعول به من كل وجه, وإمّا لأنّ المجرورَ لم يُقَم إلا بعد أن عُومل معاملة المفعول به حقيقة في عدم اعتبار الجار, ألَا تراهم أجروه مُجرى: كفى بالله, وما جاءني من رجلٍ, فكأن الباءَ في: مُرَّ بزيدٍ زائدة, وإذا كان كذلك فقد قَرُبَ المجرور بالإقامة من المفعول به حقيقة كما قَرُبَ منه الظرف. والمسألة نظرية. والمصدر جارٍ في هذا الخلاف مجرى الظرف, وكلام/ الناظم أظهر في أنّه أراد المفعول به حقيقةً, فيجيء من ذلك ماقاله ابن الباذش من الجواز, وقد تقدّم وجهه.

والثاني من النظرين: أنّه لما قدّم أنّ المفعول به إذا وجد لم يقم سواه إلّا بشرط ألّا يحضر دلّ على أنّ ما عدا المفعول به ممّا ذَكَرَ إذا حضر فلا مانع من إقامة غيره, فالمصدر , والظرف, والمجرور إذا اجتمعت هي أو بعضها لم تمنع إقامة واحد منها مع وجود البواقي, بل يجوز ذلك كما يجوز إذا اجتمعت المفعولات أن يُقام بعضُها وإن حضر البعض, فتقول في قولك: سرت بزيد يومين فرسخين: سِيرَ بزيد يومان فرسخين على إقامة اليومين, وسِيرَ بزيد يومين فرسخان, على إقامة

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 3، ص 45 (SanadKitab #20562, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.