Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 3, halaman 181

  1. التنازع في العمل

طالبٌ للسببي ظاهرًا فحذف للدلالة فلم يتكلم على هذا؛ إذ ليس من باب الإعمال. فعلى كل تقدير كلام الناظم صحيح.

وأما الثالث: فإنما اقتصر على العاملين فقط لمعنى، وهو أن الثلاثة فأكثر لا يوجد لها أثر في هذا الباب إلا في الأخيرين، وأما الأول فلا يعتبر في عمل في الاسم المتنازع فيه وإن كان يطلبه من جهة المعنى، فقد زعم ابن خروف أن إعمال الأول في أكثر من عاملين لا يوجد في كلام العرب، وإذا كان الزائد على الاثنين لا يتجدد معه حكم لم يكن قبله اطرح الناظم اعتباره. وفي هذا الجواب نظرٌ؛ فإن إعمال الثاني من الثلاثة كذلك أيضًا، وإلى هذا فإنهم قد أضمروا للأول قبل الذكر، وذلك من أحكام باب الإعمال؛ إذ لا يجوز ذلك إلا في أبوابه المعلومة، فلو لم يكن من هذا الباب لم يجز لخروجه عن جميع الأبواب فيمتنع. وأبين من هذا أن يقال: لعله ترك التنبيه على أكثر من عاملين استغناءً بما ذكر؛ لأن العاملين والثلاثة على حكم واحد، فما يجري في الاثنين يجري فيما هو أكثر.

فإن قيل: فيلزم على هذا جواز إعمال الأول أو الثاني دون الثالث، وإعمال غير الثالث لم يسمع وقد منعه هو وغيره.

قيل: قد أجاز ذلك بعضهم قياسًا، وإن لم يرد سماعًا فقد يصح أن

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 3، ص 181 (SanadKitab #20562, hlm. urut 1458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.