Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 3, halaman 240

  1. المفعول المطلق

يعني أنّ الحذف جائز على الإطلاق؛ لأنه قد يكون لازمًا، والقسمة تعطي منعًا وسواه، وسوى المنع يشمل الجواز واللزوم، فاللفظ لفظ التوسعة، والمساق يقضي بغير ذلك، ونظير ذلك مما جاء على لفظ التوسعة والإباحة مع أن المساق لا يُحَتم مقتضى اللفظ قول الله سبحانه: ﴿فمن حجَّ البيت أو اعتمر فلا جُناح عليه أن يَطَّوَف بهما﴾ فإن هذه الآية لفظها يقتضي الإباحة، وليس الطواف بهما مباحًا؛ لأنه إنما ذكر رفع الجُناح في مقابلة توهُّمية حين خافوا المنع بسبب ما تقدّم فيهما من أعلام الكفر، فرفع ذلك التوهُّم بقوله: ﴿فلا جُناح عليه أن يطوف بهما﴾ فكذلك هنا أتى بالمتسع لأنه مقابل لما لا متسع فيه.

والثاني: أن يريد ظاهر اللفظ من جواز الحذف فقط، كأنه قال: وما سوى ذلك فجائز الحذف ويكون قسمًا برأسه، ويبقى] الكلام في [الحذف] اللازم [يذكره إثر ذلك بقوله: ] والحذف [حَتْمٌ في كذا، والتقدير: وما سوى] ذلك [جائز الحذف، ومنه لازم الحذف ككذا، ثم عدَّد مواضع اللزوم. والتفسير الأول أجرى على تحرير التقسيم. والله أعلم. ثم قال:

والحذفُ حَتْمٌ مع آتٍ بَدَلًا ... من فعله كنَدْلًا اللَّذْكانْدُلا

هذا هو القسم الثالث ممَّا تحرَّر من كلام الناظم من الأقسام، وهو اللازم الحذف

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 3، ص 240 (SanadKitab #20562, hlm. urut 1517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.