Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 3, halaman 341

  1. المفعول معه

في كل مسألة لا يسوغ فيها العطف، وذلك غير صحيح، بل ما بعد الواو إذا لم يمكن عطفه على ثلاثة أقسام:

قسم يتعين فيه النصب على المعية كمثاله المذكور أولًا: سيري والطريق، وما كان من بابه، فمثل هذا لم يحمله أحدٌ علمته على الإضمار، ولا يصح من جهة المعنى.

وقسم يتعين فيه الإضمار، ولا يحمل على المفعول معه؛ إذ لا يسوغ وضع مع موضع الواو نحو:

يا ليت زوجك قد غدا ... متقلدًا سيفًا ورمحًا

وقوله:

علفتها تبنًا وماء باردًا ... حتى شتت همالةً عيناها

وسيأتي بيان ذلك في باب العطف إن شاء الله.

وقسم يجوز فيه الأمران، وهو ما ذكره؛ إذ يسوغ في الاثنين عند الناظم الوجهان، فأنت ترى هذه الأقسام وتباين أحكامها مع أن كلامه يعطي بظاهره

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 3، ص 341 (SanadKitab #20562, hlm. urut 1618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.