Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 3, halaman 357

  1. باب الاستثناء

في اللغة: ما قام القوم إلا عبد الله بالرفع.

وأما القياس فإن للنفي أحكامًا ر تكون في الواجب كحذف المستثنى منه، وتفريغ العامل للمستثنى، وذلك لا يكون في الواجب فلو كان حكم النفي حكم الواجب لما جاز أن تقول: ما أتاني أحدٌ كما لا يجوز أن تقول: أتاني أحدٌ. وهذا ظاهرٌ فلكل واحد من النفي والإيجاب حكمٌ يخصه، وقد يجتمعان في بعض الأحكام، وذلك غير منكر، وإنما المنكر دعوى التزام الاجتماع في جميع الأحكام.

والخامسة: أنه بإطلاقه أن الاتباع جائز كان المستثنى منه مفردًا أو جمعًا خلافًا للفراء حيث أجازه إذا كان المستثنى منه مفردًا، نحو: ما قام أحدٌ إلا زيدٌ، ولم يجزه إذا كان جميعًا، نحو: ما قام القوم إلا زيدًا بل ألزم النصب لأنه راعى في البدل اللفظ. ورد قوله سيبويه بأنه إن كان وجوب النصب، لأن الذي قبل إلا جمع فقد قال الله تعالى: ﴿ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾ فقد وقع الجمع قبل إلا، والقراء على الاتباع، وإن كان جواز الإتباع لأن الذي قبل إلا واحد فينبغي أن يجوز الرفع في مسألة: ما أتاني أحدٌ إلا قد قال ذلك إلا زيد؛

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 3، ص 357 (SanadKitab #20562, hlm. urut 1634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.