Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 3, halaman 367

  1. باب الاستثناء

محلٍ شموله لجميع أجزاء ذلك المحل؛ لصحة وقوعه في محلها.

والثاني: أن قوله: "فيه إبدال" قد يشعر بذلك الشرط، وذلك أن من حقيقة البدل أن يصح وقوعه موقع المبدل منه من حيث هو مقصودٌ بالحكم، كما قال في باب البدل: "التابع المقصود بالحكم"؛ ولذلك سمي بدلًا، وإذا كان كذلك فلا يتأتى الإبدال إلا حيث يصح الاستغناء به عن الأول، وذلك عين ما قيده به في التسهيل بقوله: "إن صح اغناؤه عن المستثنى منه" وإذا تأملت جميع ما تقدم من المثل فلا يصح فيها الإبدال؛ لأنه لا يغني عن الأول، ويدل على هذا القصد من كلامه إتيانه بلفظ الإبدال ولم يأت بلفظ الإتباع، فيقول: وعن تميم فيه إتباع وقع، كما قال في البيت المتقدم: "وبعد نفي أو كنفي انتخب.

إتباع ما اتصل" وهذا حسن من التنبيه في حسن من الاختصار لا تنبو مقاصده عن مثله، وفي هذا النظم من هذا القبيل أشياء. والله أعلم.

وغير نصب سابقٍ في النفي قد ... يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد

يعني أن المستثنى إذا كان سابقًا على المستثنى منه فلا يخلو أن يكون في النفي أو في الإيجاب، فإن كان في الإيجاب فليس إلا النصب على الاستثناء، ولم يذكره هنا لأنه داخلٌ فيما تقدم في الإثبات إما بالشمول، وإما بالقياس من باب أولى. وإن كان في النفي فقد أجاز هنا فيه وجهين: أحدهما- وهو غير المختار-: أن يعرب بإعراب المستثنى منه رفعًا أو نصبًا أو جرًا، فتقول: ما قام إلا زيدٌ أحدٌ، وما رأيت إلا زيدًا أحدًا، وما مررت إلا بزيد أحدٍ، ويكون الثاني بدلًا من الأول، وهو المتقدم الذكر فيما إذا كان متأخرًا، وأتى الناظم في هذا الوجه بقد فقال:

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 3، ص 367 (SanadKitab #20562, hlm. urut 1644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.