Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 3, halaman 448

  1. الحال

"لا يبغ امرؤٌ على امرئٍ مستسهلًا". البغي: التعدي، يقال بغى الرجل على الرجل إذا استطال عليه، أي لا يتعد امرؤٌ على امرئ مستسهلًا لذلك ومستخفًا له، ومن ذلك ما أنشده في الشرح:

لا يركنن أحد إلى الإحجام ... يوم الوغى متخوفًا لحمام

وأما الاستفهام فنحو قولك: هل أتاك أحدٌ طالبًا، وأجاءك امرؤ راغبًا، وأنشد في الشرح:

يا صاح هل حم عيش باقيًا فترى ... لنفسك العذر في إبعاده الأملا

وإنما ساغ ههنا انتصاب الحال من النكرة من حيث أشبهت المعرفة في حصول الفائدة بها كالمبتدأ إذا تقدمه نفي أو استفهام. فهذه ثلاثة مواضع حصر الناظم فيها ما يصح أن ينتصب الحال منه من النكرات قياسًا، وعلى هذا يكون ما عداه مما جاء صاحب الحال فيه نكرة نادرًا، وهو الذي نكت عليه بقوله: "غالبًا"؛ إذ نص أنه لم ينكر غالبًا ذو الحال في غير هذه المواضع، فيفهم له أنه نكر في غيرها قليلًا، وقد أجاز سيبويه على ضعف: هذا رجلٌ قائمًا، وفيها رجلٌ قائمًا. قال لما ذكر: هذا قائمًا رجلٌ، وهو قائمًا رجلٌ، وذكر وجه النصب فيها، وحمل هذا النصب على جواز: فيها رجلٌ قائمًا، فكأنه جائزٌ عنده على قلة-

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 3، ص 448 (SanadKitab #20562, hlm. urut 1724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.