Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 3, halaman 470

  1. الحال

فيجوز أن تقول: لقيت راكبة هندًا، وكذلك إن كان مرفوعًا، نحو: جاءت راكبة هند، وما أشبه ذلك. وهو في الجواز على رأي البصريين، وذهب الكوفيون على أنه لا يجوز أن يقال: لقيت راكبة هندًا؛ لئلا يتوهم أن الحال هو المفعول وأن صاحب بدل منه قال في الشرح: "والصحيح جواز التقديم مطلقًا؛ لأن راكبة من قولنا: لقيت راكبة هندًا يتبادر الذهن إلى حاليته، فلا يلتفت إلى عارض توهم المفعولية". وأنشد على التقديم:

وصلت ولم أصرم مسيئين أسرتي ... وأعتبتهم حتى تلافوا ولائيا

وانشد أبياتًا أخر أيضًا. وعلى الجملة فالاعتلال باللبس في مثل هذا ضعيف جدًا، ويلزم إن روعي هذا اللبس ألا يجوز عطف البيان في نحو: رأيت زيدًا أخاك؛ لئلا يتوهم أن ذا العطف بدل، ولا أن يخب رعن المبتدأ بخبرين فصاعدًا؛ لئلا يتوهم أن الثاني بدل أو نعت، وطول لهم القصة، بل ينعكس ألا يتأخر الحال في المسألة السابقة، لئلا يتوهم أن الحال بدل، وكل هذا فاسد، فما أدى أليه مثله. وإذا ثبت الجواز من إشارة كلامه فلا يقدح فيه ما اعترض به؛ لأن هذه الأمور قد تقدم أمثالها في أبوابها فما عرض هنا من العوارض القادحة في الجواز تعرف مما تقدم، وأخص الأبواب بهذا الباب باب المفعول به، فيه يتبين. ونحو هذا يتمشى في الجواب الثاني أيضًا؛ لأن امتناع تقدم ما في حيز الصلة على الموصول مبين في بابه، وحكم المقرون بإلا معروف من باب الابتداء والمفعول، وكذلك القول في

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 3، ص 470 (SanadKitab #20562, hlm. urut 1746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.