Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 4, halaman 36

  1. الإضافة

المحضة لا تخصيص فيها أصلا ولا تعريف.

أما عدم التعريف فَمُسلَّم حسن ما مَّر، وأما عدم التخصيص فغير مُسلَّمٍ، وهذا المعنى بعينه. قاله ابن عصفورٍ (١)، فَرَدَّه عليه ابن الضائع فقال: أما قوله: لا تعريف (٢)، فصحيح. وأما قوله: ولا تخصيص (٢)، فغير صحيح؛ لأنك إذا قلت: هذا ضاربُ امرأةٍ، فقد خَصَصْتَ المضاف بالمضاف إليه مع كون الإضافة غير محضة.

هذا ما قاله، وهو اعتراض على كلام الناظم، فكان ينبغي على هذا ألاَّ ينفي عن هذه الإضافة التخصيص بإطلاقٍ.

وقد أجاب عن ذلك شيخُنا الأستاذ الشهير (رحمة الله عليه ((يعني [أبا] سعيد بن لُب (٣)) وقال: إن كلام ابن الضائع تحامل على ابن عصفور قال: لأن هذا التخصيص قد (٤) كان موجودا قبل حصول الإضافة، فلما حَصلت بقى التخصيص على ما كان عليه، فلم تُحدِثِ الإضافة شيئاً. وما قاله الشيخ ﵀ (واضحٌ، وهو الجواب عن الناظم، والله أعلم.

ثم قال:

ووصلْ أل بذا (٥) المضافِ مُغتَفَرْ

إِنْ وُصِلَتْ بالثَّانِ كالجَعْدِ الشَّعَرْ

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 4، ص 36 (SanadKitab #20562, hlm. urut 2025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.