Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 4, halaman 94

  1. الإضافة

وقوله (١):

إذا باهليٌّ تحتَه حنظليَّةً

له ولدٌ منها فذاكَ المذَرَّعُ

وما كان نحو هذا فنادرُ لا يُبنى عليه.

وقد خالف هنا رأيه في التسهيل (٢) حيث اختار هناك رأي الأخفش، ولم يره هنا، واحتجّ عليه في الشرح (٣) بأن طَلَبَ إذا للفعل ليس كطَلَب إِنْ، بل طَلَبَها له كطلب ما هو/ ٣٧٦ بالفعل أولى مما لا عمل له فيه كهمزة الاستفهام، فكما لا يلزم فاعلية الاسم بعد الهمزة لا يلزم بعد إذا، قال: ((ولذلك جاز: إذا الرجل في المسجد فظُنَّ به خيرا. وأنشد: إذا باهليٌّ .. )) البيت. ثم قال: فاستُغنى بالظرف عن الفعل، ولا يفعل ذلك بما هو مختصٌّ بالفعل.

وما قاله هنا دعوى لم يأتِ عليها بحجةٍ إلا بالبيت، وهو شاذٌّ. واستدل أيضاً بدخول أَنْ الزائدة بعد إذا وبعدها جملةٌ اسمية في قوله (٤): وَأَمْهَلَهُ حَتَّى إِذَا أَنْ كَأَنَه

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 4، ص 94 (SanadKitab #20562, hlm. urut 2083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.