Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 4, halaman 367

  1. أبنية المصادر

ذلك- فلا يُزاد على ذلك فيه لقوله: ((بالتَّا المَرَّة)) ولم يَزِد على ذلك، فإذا كانت فيه التاء فلا يحتاج إلى إلحاقها، وتصير إذ ذاك دلالةُ التاء على المَرَّة بقصد القاصد.

ولو قال: تَحلق التَّاءُ للمَّرة لَسَاغ أيضاً، لأن التاء التي تدل على المرَّة غيرُ التاء التي لا تدل عليها. والدَّليل على ذلك أنها لو لم تكن للمرَّة لم تًثَنِّ ما هي فيه ولم تجمعه، كما لا تفعل ذلك بما لا تاء فيه مما يُراد به الجنس. والأمر في ذلك كله قريب.

فتقول: أَقَمْتُه إقامةً واحدةً، واستَعَنْتُه اسْتِعانًةً واحدةً، وقاتلتُه مقاتلةً واحدةً.

والثانية أن الناظم لم يَنص على ماله مصدران فأكثرُ لَيِّهما تَلحق التاء؟ لكنَّه أطلق القولَ بجواز اللَّحاق، فاقتضى أن لك ذلك في كل واحدٍ منها.

وليس كذلك، بل نَصَّ سيبويه وغيرُه على أن التاء تلحق من المصادر الأغلب في الاستعمال لا غير (١)، فالذي على (فَاعَلَ) له (الفِعَالُ، والمَفَاعَلَة) وهذا الثاني هو المستعمل للمرَّة وإن كانت فيه التاء، ولا يقال: ضَارَبَ ضِرَابَةً واحدةً، وإنما يقال: ضَارَبَ مضاربةً واحدةً، والذي على (فَعْلَلَ) له (فَعْلَلَه، وفِعْلاَل) والمستعمل له في المرَّة (الفَعْلَلَة) لأن الأول هو الأغلب.

فالحاصل أن الفعل إذا كان له مصدران قياسيَّان فالأغلب هو المَقُول للمرَّة، ا, سَماعيَّان فكذلك، أو قياسيٌّ وسَمِاعيٌّ (٢) فالقِياسِيُّ.

فكان من حق الناظم بيانُ ذلك كله، لكنه لم يَفعل فبقى إطلاقُه محتاجاً إلى التَّقييد.

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 4، ص 367 (SanadKitab #20562, hlm. urut 2356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.