Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 5, halaman 18

  1. التوكيد

مفيدا حقيق بالجواز وإن لم تستعمله العرب، فكيف إذا استعملته؟

وأما ما لا فائدة فيه نحو: اعتكفت وقتاً كله، ورأيت شيئاً نفسه - فغير جائز، قال: فمن حكم بالجواز مطلقا، أو بالمنع مطلقا فليس بمصيب، وإن حاز من الشهرة أوفر نصيب (١).

وإنما قال هذا لأن البصريين، غير الأخفش، يمنعون توكيد النكرة مطلقا، أفاد أولا ومن الكوفيين من يجيز مطلقا، أفاد أولا. حكاه في "الشرح".

وما ذهب إليه الناظم هو مذهب بعض الكوفيين. ورأى الأخفش. والذي نقل هنا خلاف ما نقله ابن الأنبارى عن الكوفيين، من أن الجواز عندهم/ مقيّد بأن تكون النكرة مؤقتة لا مطلقا، ولم يحك عنهم خلاف ذلك (٢). وهو أشبه بنقل الأئمة مما نقله المؤلف فى "الشرح".

وكلام الناظم هنا لا مخالفة فيه لما ذكره الناس من الخلاف إلا فى شئ آخر حسبما يذكر على إثر هذا بحول الله.

ومما استُدِكَّ به للجواز قول الراجز (٣):

أرمى عليها وهى فرع أجمعُ

وهى ثلاث أذرع وإصبعُ

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 5، ص 18 (SanadKitab #20562, hlm. urut 2705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.