Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 5, halaman 47

  1. العطف

أما القياس فإن الحاجة إليه في النكرة أشدُّ منها في المعرفة، لأن النكرة يلزمها الإبهامُ بحق الأصل، فهى أحوجُ إلى ما يبيَّنها من المعرفة, فتخصيصُ المعرفة بالبيان خلاف مقتضى القياس.

وأيضاً فقد تقدم أن العطف كالنعت، وليس بينهما إلا الجمود والاشتقاق، والنعتُ في النكرة سائغ اتفاقا، فكذلك ينبغي في العطف.

وأما السماع من القرآن الكريم: ﴿يُوقَدُ / مِنْ شَجَرةٍ مُبَاركَةٍ زَيْتُونَةٍ﴾ فالظاهر في «زَيْتُونَة» عطفُ البيان، وهو اختيار الفارسي.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ويُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ﴾ وفي قراءة] غير [نافع وابن عامر ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكَيِن﴾ وفي الموضع الآخر ﴿وعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيةٌ طَعامُ مَسَاكيِنَ﴾ في قراءة غير نافع وابن عامر.

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 5، ص 47 (SanadKitab #20562, hlm. urut 2734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.