Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 5, halaman 63

  1. العطف

وهذه المواضع لا يلزم فيها ما قالاه، لأن بقاءها على أصلها من الاستثناء ممكن، وذلك الاستثناء المنقطع، مع أن (إلا) قد ثبت لها أصل وهو الاستثناء، فلا تخرج عنه إلا مع التعين، ولم يتعين ذلك في هذه المواضع، فلا تصح دعوى ما لم يثبت بمجرد الاحتمال.

وأما (ليس) فذهب الكوفيون إلى أنها تجئ حرف عطف، فيقولون قام زيد ليس عمرو، بمعنى: لا عمرو، محتجين بنحو قول أبي بكر الصديق ﵁:

بأبي شبيه بالنبي ... ليس شبيه بعلي

ويقول لبيد:

وإن أقرضت قرضًا فاجزه ... إنما يجزى الفتى ليس الجمل

وذلك لا حجة فيه، لأنه على حذف خبر (ليس) وإذا اتجه هذا لم يبق لهم متعلق، ولا يجوز الخروج عما ثبت إلى ما لم يثبت، لأنه تحكم بغير دليل/.

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 5، ص 63 (SanadKitab #20562, hlm. urut 2750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.