Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 5, halaman 68

  1. العطف

وقد صرح ابن مالك في "الشرح" بالمخالفة، وأن الصحيح ما ذهب إليه.

وأقول: إنه لم يتوارد مع النحويين على قصد واحد في المسألة؛ فإن النحويين إنما تكلموا على التشريك في معنى العامل المتقدم، وعلى هذا المعنى اتفقوا في (الواو، وثم، والفاء، وحتى) ولا يشك أحد أن معنى العامل- في محل النزاع- إنما هو لأحدهما دون الآخر، لكنه غير معين، وعدم التعين لا يضر في هذا القصد.

وابن مالك تكلم فيما يؤول إليه الكلام في قصد المتكلم، من عدم التعيين. وعدم التعيين لمعنى العامل قد تساوي فيه ما قبل (أو، أم) وما بعدهما.

وما ذهب إليه مأخوذ من كلام سيبويه، فإنه قال في "باب العطف": ومن ذلك: مررت برجل أو امرأةٍ، فـ (أو) أشركت بينهما في الجر، وأثبتت المرور لأحدهما دون الآخر، وسوت بينهما في الدعوى.

فقوله: "وسوت بينهما في الدعوى" هو معنى كلام ابن مالك. وقوله قيل: "وأثبتت المرور لأحدهما" هو كلام غيره، فإذا ينبغي أن يكون بينهما في المسألة خلاف، لأن إحدى الطريقتين لا تخالف الأخرى. وقد اجتمعنا في كلام الإمام، فلم يكن ينبغي للمؤلف أن يصرح بمخالفة أصلًا.

والتنبيه الثاني أن (أم، وأو) على وجهين:

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 5، ص 68 (SanadKitab #20562, hlm. urut 2755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.