Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 5, halaman 116

  1. العطف

ومن هذا القسم ما إذا وقع بعدها المفرد على غير تأويل الجملة، كما في قولهم: (إن فيها إبلا أم شاء) إن ثبت، فلا ينبغي في مثل هذا أيضًا خلاف، إلا في كونه يقاس عليه أولًا.

وأما إذا وقع بعدها المفرد، وأمكن تأويله بالجملة، كما في قولهم: (إنها لإبل أم شاء) فقد تقدم ما لابن مالك فيه من الخلاف، وأن الاحتمال فيه قائم، ولا يتعين عليه ما قال. وهو مقتضي إطلاقه هنا.

و(في، وأوفى): ؛ لغتان، والرباعية هي لغة القرآن، وقد جمع بينهما الشاعر في قوله:

أما ابن طوق فقد أوفى بذمته ... كما وفى بقلاص النجم حاديها

وهو من الوفاء بالعهد، أي أتمت الدلالة على المعنيين، وحافظت على ذلك.

وفي هذا البيت ضرورة، وهو ظهور الجزم في فعل الشرط في قوله: "إن تك" مع أنه ليس له جواب ينجزم. وهو موجود في الشعر، وقد تقدم مثله، وسيأتي أيضًا إن شاء الله تعالى:

خير أبح قسم بأو وأبهم ... واشكك وإضراب بها أيضًا نمي

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 5، ص 116 (SanadKitab #20562, hlm. urut 2803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.