Lewati ke konten

Kitab: Syarh Alfiyyah Ibni Malik (asy-Syathibi) · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 5, halaman 126

  1. العطف

أختها. فثلاثة الأقسام إذًا متداخلة، تقرب من الرجوع إلى قسم واحد، وذلك خلل في وضع التعليم.

والثاني ينبني على هذا، وهو أن معاقبتها للواو ليست بنادرة لما تقدم، لأن بابي الإباحة والتقسيم واسعان.

وأيضًا تعاقبهما في النفي وشبهه، فأما النفي فنحو قوله تعالى: ﴿ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبائكم﴾ إلى آخر ما جاء منها في قوله: ﴿ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعًا أو أشتاتًا﴾.

وأما شبه النفي فقوله تعالى: ﴿ولا تطع منهم أثمًا أو كفورًا﴾ فالمعنى في هذا النوع أيضًا معنى (الواو). وليس بقليل، بل هو شائع كثير، فكان قوله: "وربما عاقبت الواو" مشكلا.

والجواب عن الأول أنه إنما تعرض لمعانيها على الجملة، ولم يقيد موضعها طلبا للاختصار، ولأن التخيير والإباحة حكمان يقتصان بمعناهما الطلب، لأنهما حكمان يقتضيان طلبا نفسيًا كالوجوب والتحريم.

وأما الشك والإبهام فتقتضيان للخبر، لأنهما تردد أو نحوه فيما من شأنه أن يقع في الخارج أولا يقع، فكأنه اجتزأ بذلك لعدم تأتي خلافه.

وأما سائر الأقسام فعلى مقتضى الإطلاق. وعلى أنه كذلك فعل في "التسهيل" فلم يعين لها موضعا إلا في وقوعها بمعنى (ولا) فإنه قيده بالنهي والنفي، بخلاف ما فعل في "الفوائد المحوية".

Rujukan halaman ini: شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية، ج 5، ص 126 (SanadKitab #20562, hlm. urut 2813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.